عبد الرزاق الصنعاني
95
المصنف
يمين ، أو صيام ، أو ظهار ، أو نحو هذا ، فهو من جميع المال . ( 16484 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا هشام بن حسان عن الحسن في الرجل يوصي بشئ واجب عليه ، حج ، أو ظهار ، أو يمين ، أو شبه هذا ، قال : هو من جميع المال ، قال : وقال ابن سيرين : هو من الثلث . ( 16485 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو في الثلث ، وقاله الثوري : عن إبراهيم . الوصية حيث يضعها صاحبها ، ووصية المعتوه ، ووصية الرجل ثم يقتل ، والرجل يوصي بعبده ( 16486 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : الوصية حيث يضعها صاحبها ، إلا أن يكون الموصى إليه متهما ، فيحولها السلطان ، قال : وقال : لا بأس أن يوصي الرجل إلى المرأة إذا لم تكن متهمة . ( 16487 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال : لا تجوز وصية المعتوه ، ولا المبرسم ، ولا الموسوس ، ولا صدقته ، ولا عتاقه ، إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل . ( 16488 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يوصي لرجل